الحر العاملي

36

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار . [ 1406 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : روى عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إنما كره ( 1 ) النظر إلى عورة المسلم ، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في محله إن شاء الله ( 3 ) . 7 - باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة [ 1407 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده . [ 1408 ] 2 - وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا ؟ قال : أما الولد فلا أرى به بأسا . .

--> 2 - الفقيه 1 : 63 / 236 . ( 1 ) كتب في الأصل ( اكره ) عن نسخة . ( 2 ) تقدم في الباب من أبواب أحكام الخلوة ، والباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 372 / 1139 . 2 - التهذيب 1 : 372 / 1140